التفاصيل
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا تلخيص لما ورد في المقطع الصوتي من كلام الإمام الشافعي رحمه الله في بيان وجوه دلالة القياس المختلفة والمتفاوتة، مع التركيز على مسألة الربا في الأصناف الستة، وبيان العلة فيها عند الشافعية، والرد على من قاس الوزن في المطعومات على الوزن في الذهب والفضة، وتوضيح الجوانب الهامة:
بيان وجوه دلالة القياس المختلفة والمتفاوتة:
يُبين الإمام الشافعي في هذا المقطع وجوه دلالة القياس المختلفة والمتفاوتة، ويُركز على مسألة الربا في الأصناف الستة (الذهب والفضة، والتمر والبر والشعير والملح)، ويُوضح العلة فيها عند الشافعية، ويرد على من قاس الوزن في المطعومات على الوزن في الذهب والفضة.
النقاط الرئيسية التي تناولها الإمام الشافعي في هذا المقطع:
- النهي عن بيع الأصناف الستة متفاضلاً أو نسيئة: يُبين الإمام الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الأصناف الستة متفاضلاً (مع زيادة في أحد العوضين) أو نسيئة (مع تأخير قبض أحد العوضين)، إذا كانت من نفس الجنس.
- العلة في تحريم الربا في الأصناف الستة عند الشافعية: يُوضح الإمام الشافعي أن العلة في تحريم الربا في الأصناف الأربعة الأخيرة (التمر والبر والشعير والملح) هي كونها مأكولة مطعومة، سواء كانت تُباع كيلاً أو وزناً. أما العلة في الذهب والفضة فهي الثمنية، أي كونهما أثماناً للأشياء.
- الرد على من قاس الوزن في المطعومات على الوزن في الذهب والفضة: يرد الإمام الشافعي على من قاس الوزن في المطعومات على الوزن في الذهب والفضة، مُبيناً أن هذا القياس غير صحيح، لأن العلة مختلفة، فالعلة في المطعومات هي الطعم، بينما العلة في الذهب والفضة هي الثمنية. ويُوضح أن الإجماع منع من هذا القياس، حيث يجوز بيع المطعومات الموزونة بالذهب والفضة نسيئة، بينما لا يجوز بيع الذهب بالفضة أو العكس إلا يداً بيد.
- أمثلة على القياس في المطعومات: يضرب الإمام الشافعي أمثلة على القياس في المطعومات، مثل: - لا يجوز بيع كيلو طماطم بكيلو ونصف طماطم، ولو اختلفت أحجامها.
- يجوز بيع كيلو طماطم بنصف كيلو خيار يداً بيد.
- لا يجوز بيع مد حنطة بثلاثة أرطال زيت إلى أجل.
- الفرق بين المطعوم وغيره: يُبين الإمام الشافعي الفرق بين المطعوم وغيره، حيث يجوز بيع الكتاب بكتابين، والعربية بعربيتين، والموبايل بموبايلين، لأنها ليست مأكولة.
- الفرق بين الزروع والثمار والذهب والفضة في الزكاة: يُبين الإمام الشافعي الفرق بين الزروع والثمار والذهب والفضة في الزكاة، حيث تجب الزكاة في الزروع والثمار مرة واحدة عند الحصاد، بينما تجب في الذهب والفضة كل سنة.
- الفرق بين المطعوم والذهب والفضة في التقويم: يُبين الإمام الشافعي الفرق بين المطعوم والذهب والفضة في التقويم، حيث يُقوّم المطعوم بما يُماثله من جنسه، بينما يُقوّم الذهب والفضة بأثمان الأشياء.
- الرد على من فهم حديث “إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد” على غير وجهه: يُبين الإمام الشافعي أن من فهم حديث “إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد” على أنه يجوز بيع القمح والتمر بالنقود إلى أجل فقد أخطأ، وأن المقصود هو جواز بيع الأصناف المختلفة مع التقابض في المجلس، وليس جواز البيع إلى أجل.
- الاجماع على جواز بيع المطعوم بالذهب والفضة نسيئة: يُؤكد الإمام الشافعي على الإجماع على جواز بيع المطعوم بالذهب والفضة نسيئة، وأن هذا دليل على أن العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة ليست هي الوزن، بل هي الثمنية.
توضيحات إضافية:
- الأصناف الستة: الذهب والفضة، والتمر والبر والشعير والملح.
- التفاضل: الزيادة في أحد العوضين.
- النسيئة: تأخير قبض أحد العوضين.
- الثمنية: كون الشيء ثمناً للأشياء.
- المكيل: ما يُباع بالكيل.
- الموزون: ما يُباع بالوزن.
- يدا بيد: التقابض في المجلس.
الخلاصة النهائية:
يُبين الإمام الشافعي في هذا المقطع وجوه دلالة القياس المختلفة والمتفاوتة، ويُركز على مسألة الربا في الأصناف الستة، ويُوضح العلة فيها عند الشافعية، ويرد على من قاس الوزن في المطعومات على الوزن في الذهب والفضة، ويُؤكد على أن الإجماع منع من هذا القياس، وأن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وليست الوزن. ويُبين أن دلالة القياس تختلف من أنواع عن أنواع أخرى، وأن هناك قياساً جلياً يدركه العامة، وقياساً يحتاج إلى نظر وتدقيق وخلاف بين العلماء.
داخل السلسلة
متابعة قراءة السلسلة
تنتمي هذه المقالة إلى سلسلة منظمة داخل الموقع، ويمكن الرجوع إلى فهرس السلسلة
أو الانتقال إلى الحلقة السابقة أو التالية عند توفرها.