مقال
تابع: باب الاستحسان
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
صفحة مقالمقال خارجيأصول الفقه
نبذة
مدخل موجز للعمل
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
بيانات موجزة
- القسم: المقالات
- التاريخ: 2024-12-28
- السلسلة: مختصر شرح كتاب الرسالة للشافعي - شرح د. ياسر برهامي
- المصدر: فاعلم أنه لا إله إلا الله
- زمن القراءة: 3 دقيقة
- الرابط: رابط المقال
- الرجوع: العودة إلى قسم المقالات
التفاصيل
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أنواع القياس:
يُبين الإمام الشافعي في هذا المقطع أنواع القياس، مُركزاً على اختلافها في البيان والأسباب والحجة، ويضرب أمثلة عليها، مُوضحاً أن القياس ليس على درجة واحدة من الوضوح، وأن هناك قياساً جلياً يدركه العامة، وقياساً يحتاج إلى نظر وتدقيق.
النقاط الرئيسية التي تناولها الإمام الشافعي في هذا المقطع:
- القياس ليس على درجة واحدة: يُوضح الإمام الشافعي أن القياس ليس على درجة واحدة من الوضوح، فمنه ما هو جلي يدركه العامة، كقياس الأولى، ومنه ما يحتاج إلى نظر وتدقيق، كقياس العلة وقياس الشبه.
- مثال على القياس الجلي (قياس الأولى): يُورد الإمام الشافعي أمثلة على القياس الجلي الذي يدركه العامة، مثل: - زيادة الثواب على العمل الكثير من الخير على القليل منه، وزيادة الإثم على العمل الكثير من الشر على القليل منه، استناداً إلى قوله تعالى: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}.
- تحريم ما هو أشد من التأفيف والنهي، كالضرب والشتم، استناداً إلى قوله تعالى: {فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا}.
- إباحة أخذ جزء من أموال الكفار الحربيين بعد إباحة أخذها كلها.
- مثال على قياس يحتاج إلى نظر (قياس العلة): يُورد الإمام الشافعي مثالاً على قياس يحتاج إلى نظر وتدقيق، وهو: - نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول: حيث يُبين أنه كما يجب على الأصل (الأب) النفقة على الفرع (الابن) في حال صغره وعجزه، فكذلك يجب على الفرع النفقة على الأصل في حال كبره وعجزه، قياساً على الولد من الوالد. ويُوضح أن هذا يشمل الأجداد والأحفاد أيضاً. ويُبين أن النفقة تكون على المحتاج غير المحترف (القادر على الكسب)، أما الغني المحترف فلا تجب عليه النفقة.
- الخراج بالضمان: يُورد الإمام الشافعي حديث “الخراج بالضمان” ويُبين معناه، وهو أن من اشترى شيئاً ثم ظهر فيه عيب، فله رده، وما نتج عنه من منافع خلال مدة ملكه (كالخراج من العبد والثمر من النخل) يكون له، لأنه كان في ضمانه.
- الخلاف في بعض المسائل المتعلقة بالخراج: يُبين الإمام الشافعي أن بعض العلماء خالفوا في بعض المسائل المتعلقة بالخراج، كولد الجارية، حيث قال بعضهم إنه لا يُرد مع الأم، بينما يرى الشافعي أنه يُرد معها قياساً على الخراج.
- الرد على المخالفين في مسألة الخراج: يرد الإمام الشافعي على المخالفين في مسألة الخراج، مُبيناً أن جميع المنافع الحادثة في ملك المشتري تكون له، سواء كانت من نفس العين المبيعة (كالولد والثمر) أو من كسبها (كالخراج)، لأنها حدثت في ملكه وضمانه.
- اختلاف درجات القياس في البيان: يُؤكد الإمام الشافعي مرة أخرى على اختلاف درجات القياس في البيان، فمنه ما هو واضح جلي لا خلاف فيه، ومنه ما يحتاج إلى نظر وتدقيق وخلاف بين العلماء.
توضيحات إضافية:
- قياس الأولى: هو ما كان الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل.
- قياس العلة: هو إلحاق الفرع بالأصل بعلة جامعة بينهما.
- الخراج: ما يخرج من الشيء من غلة أو ثمر أو كسب.
- الضمان: تحمل تبعة الشيء.
- المحترف: القادر على الكسب.
الخلاصة النهائية:
يُبين الإمام الشافعي في هذا المقطع أنواع القياس، مُركزاً على اختلافها في البيان والأسباب والحجة، ويضرب أمثلة عليها، مُوضحاً أن القياس ليس على درجة واحدة من الوضوح، وأن هناك قياساً جلياً يدركه العامة، وقياساً يحتاج إلى نظر وتدقيق وخلاف بين العلماء، ويُرجح رأيه في مسألة الخراج وما يتعلق بها.
داخل السلسلة
متابعة قراءة السلسلة
تنتمي هذه المقالة إلى سلسلة منظمة داخل الموقع، ويمكن الرجوع إلى فهرس السلسلة
أو الانتقال إلى الحلقة السابقة أو التالية عند توفرها.