الحديث النبوي · موطأ مالك

الحديث ٦٢٨

كتاب الزكاة

موطأ مالك · ٦٢٨ الحكم: موقوف صحيح (حكم الهلالي)

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ،

كَانَ لاَ يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلاَّ التَّمْرَ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا .

شرح موجز

يُضاف لاحقًا بإذن الله

فوائد

يُضاف لاحقًا بإذن الله

الترجمة الإنجليزية

Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar would always pay the zakat al-fitr in dates, except once, when he paid it in barley

sunnah.com (Muhsin Khan)