الحديث النبوي · موطأ مالك

الحديث ٦٢٢

كتاب الزكاة

موطأ مالك · ٦٢٢ الحكم: مقطوع صحيح (حكم الهلالي)

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَلَى أَىِّ وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ عُمَرُ .

شرح موجز

يُضاف لاحقًا بإذن الله

فوائد

يُضاف لاحقًا بإذن الله

الترجمة الإنجليزية

Yahya related to me from Malik that he had asked Ibn Shihab why Umar ibn al Khattab used to take a tenth from the Nabateans, and Ibn Shihab replied, "It used to be taken from them in the jahiliyya, and Umar imposed it on them

sunnah.com (Muhsin Khan)