الحديث النبوي · موطأ مالك

الحديث ٥٢٦

كتاب الجنائز

موطأ مالك · ٥٢٦ الحكم: موقوف صحيح (حكم الهلالي)

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ وَيُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيهِ .

شرح موجز

يُضاف لاحقًا بإذن الله

فوائد

يُضاف لاحقًا بإذن الله

الترجمة الإنجليزية

Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Humayd ibn Abdar-Rahman ibn Awf that Abdullah ibn Amr ibn al-As said, "A dead man is clothed in a shirt and a waist-wrapper and then wrapped in a third, and if he only has one garment he is shrouded in that

sunnah.com (Muhsin Khan)