مقال

باب: الاستحسان (8)

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

صفحة مقالمقال خارجيأصول الفقه

نبذة

مدخل موجز للعمل

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

بيانات موجزة

  • القسم: المقالات
  • التاريخ: 2024-12-28
  • السلسلة: مختصر شرح كتاب الرسالة للشافعي - شرح د. ياسر برهامي
  • المصدر: فاعلم أنه لا إله إلا الله
  • زمن القراءة: 4 دقيقة
  • الرابط: رابط المقال
  • الرجوع: العودة إلى قسم المقالات

التفاصيل

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

هذا تلخيص لما ورد في المقطع الصوتي من مناظرة الإمام الشافعي رحمه الله في أنواع القياس وما لا يُقاس عليه، مع التركيز على مسألة دية الجنين، وتوضيح الجوانب الهامة:

أنواع القياس وما لا يُقاس عليه:

يدور موضوع هذا المقطع حول مناظرة للإمام الشافعي في أنواع القياس وكيفية الاستدلال به، مع التركيز على الأمثلة التي لا يصح القياس عليها، ومن أهمها مسألة دية الجنين.

النقاط الرئيسية التي تناولها الإمام الشافعي في هذه المناظرة:

  • تخصيص عموم القرآن بالسنة: يُبين الإمام الشافعي أن السنة قد تُخصص عموم القرآن، كما في آية الوضوء، حيث خصصت السنة غسل الرجلين بمن ليس عليه خفين.
  • أمثلة من السنة على ما لا يُقاس عليه: يذكر الإمام الشافعي بعض الأمثلة من السنة التي لا يصح القياس عليها، ومنها: - بيع الرطب بالتمر (المزابنة): نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر إلا مثلاً بمثل، ثم رخص في العرايا (بيع الرطب على النخل بالتمر يابساً). فهذه رخصة خاصة بالعرايا، ولا يُقاس عليها غيرها.
    • ** مسح الخفين:** رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، ولا يُقاس على ذلك المسح على العمامة أو البرقع أو القفازين.
  • دية الحر في القتل الخطأ على العاقلة: يُبين الإمام الشافعي أن دية الحر في القتل الخطأ تكون على العاقلة، وهذا استثناء من الأصل، وهو أن كل إنسان يتحمل جنايته في ماله. فلا يُقاس على ذلك غيره من الجنايات.
  • دية الجنين: يُناقش الإمام الشافعي مسألة دية الجنين، ويُبين أنها حالة خاصة لا يُقاس عليها غيرها. ويذكر بعض الأوجه التي قيلت في تعليل دية الجنين، ويرد عليها، ويُبين أن الصحيح أنها سنة تعبد بها العباد.
  • الرد على من قاس الجناية على العبد على الجناية على الحر: يرد الإمام الشافعي على من قاس الجناية على العبد على الجناية على الحر، مُبيناً أن هذا القياس غير صحيح، لأن العبد يُشبه الحر في بعض الأحكام ويُخالفه في أخرى، فيكون القياس على ما يُوافقه فيه أولى.
  • الرد على من قاس الجناية على العبد على الجناية على البهيمة: يرد الإمام الشافعي أيضاً على من قاس الجناية على العبد على الجناية على البهيمة، مُبيناً أن هذا القياس أبعد، لأن العبد نفس محترمة، وتشبه الحر في كثير من الأحكام.
  • القياس على دية المرأة: يُبين الإمام الشافعي أن القياس على دية المرأة أقرب، حيث إن ديتها نصف دية الرجل، ومع ذلك فإن مقدار الجناية عليها يُقاس على ديتها، فجناية على عينها نصف ديتها، وهكذا.
  • وجه دلالة القياس في الجناية على العبد: يُبين الإمام الشافعي أن وجه دلالة القياس في الجناية على العبد هو قياسها على الجناية على الحر، مع مراعاة اختلاف القيمة بينهما.

توضيحات إضافية:

  • المزابنة: بيع الرطب بالتمر على النخل.
  • العرايا: بيع الرطب على النخل بالتمر يابساً.
  • العاقلة: هم أقارب الجاني من جهة أبيه، وهم الذين يتحملون دية الخطأ عنه.
  • الدية: المال الذي يُدفع لجبر الضرر الناتج عن القتل أو الجرح.
  • الخطأ: القتل أو الجرح الذي يقع بغير قصد.

الخلاصة النهائية:

يُبين الإمام الشافعي في هذه المناظرة أنواع القياس وكيفية الاستدلال به، مع التركيز على الأمثلة التي لا يصح القياس عليها، ومن أهمها مسألة دية الجنين. ويُوضح أن القياس الصحيح هو الذي يُوافق الأدلة الشرعية ويُراعي معانيها، وأن هناك حالات خاصة لا يصح القياس عليها، بل يُكتفى فيها بالنص أو الإجماع. ويُظهر هذا المقطع براعة الإمام الشافعي في المناظرة والاستدلال والترجيح بين الأدلة والآراء. كما يُبين أهمية فهم أنواع القياس وشروطه وضوابطه للاستدلال الصحيح.

النشر الأصلي

المقال منشور أيضًا على فاعلم أنه لا إله إلا الله

هذه الصفحة تُظهر نسخة داخلية منظمة من المقال ضمن أرشيف الموقع، بينما يظل النشر الأصلي متاحًا على فاعلم أنه لا إله إلا الله.

الانتقال إلى المقال على فاعلم أنه لا إله إلا الله

داخل السلسلة

متابعة قراءة السلسلة

تنتمي هذه المقالة إلى سلسلة منظمة داخل الموقع، ويمكن الرجوع إلى فهرس السلسلة أو الانتقال إلى الحلقة السابقة أو التالية عند توفرها.